السيد البروجردي
511
جامع أحاديث الشيعة
( قال : سألت ( 1 ) - صا - فقيه - يب ) أبا عبد الله عليه السلام ( قال : سألته - كا ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل ( 2 ) يرده ( 3 ) عليه فقال : ( 4 ) لا يرد ( ه - صا - يب - فقيه ) ( عليه - كا - فقيه ) فان أمكنه أن يرده ( 5 ) على صاحبه ( 6 ) فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان ( 7 ) أصاب صاحبها ( ردها عليه - يب - صا - كا ) والا تصدق بها فان جاء ( صاحبها - كا - فقيه - يب ) بعد ذلك خيره ( 8 ) بين الأجر والغرم فان ( 9 ) اختار الأجر فله ( الأجر - كا - فقيه - يب ) وان اختار الغرم غرم له ( 10 ) وكان الأجر له . المقنع 128 - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين ( وذكر مثله ) . * ( 14 ) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن * 1684 ( 1 ) يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه 189 ج 3 - الحسين بن يزيد عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة : يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ( 11 ) قال : هو ضامن ( لها - فقيه ) وان ( 12 ) لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت ( 12 ) فلا ضمان عليه . * ( 15 ) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه * 1685 ( 1 ) الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
--> ( 1 ) عن - كا . ( 2 ) هل - كا - فقيه - صا . ( 3 ) يرد - كا - صا . ( 4 ) قال - كا - فقيه - صا . ( 5 ) يرد - كا . ( 6 ) أصحابه - يب . ( 7 ) وان - صا . ( 8 ) خير - فقيه . ( 9 ) إذا - كا . ( 10 ) عليه - صا . ( 11 ) فنفقت - فقيه . ( 12 ) فان - فقيه . ( 13 ) فنفقت - فقيه .